[٢٧٨٢ - حكم اتخاذ الخل وشرائه]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الخلِّ؟
قال: يُصب الخلُّ على العصيرِ حتى يغلبَه.
"مسائل الكوسج" (٢٨٨١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العصير إذا غلى شيئًا، ثم جُعل في الكامَخِ (١) وغيره؟
قال: إذا استهلك دون الثلثِ فلا بأسَ به.
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الخل يتخذ؟
قال: يصبُّ عليه الخلُّ حتى لا يغلي.
قيل: صُب عليه الخل فغلى؟
قال: يُهراقُ.
قلت لأحمد: فإن رجلًا فعله فغلى، ثم جعل خلًّا، أنشتريه منه؟
قال: نعم. إذا كان خلًّا فأشتريه منه؟ قال: نعم، إذا كان خلًّا فاشتر.
"مسائل أبي داود" (١٦٦٥)
قال أحمد بن محمد بن صدقة: سئل: كيف يعمل الخل من العصير؟ قال: يصب على العصير من الخل حتى يعلم أنه لا يغلي.
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٥٦
قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الخل يعمل من العنب، فقال: يصب على العصير خل حتى يحمض.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٧٧
(١) الكامخ: نوع من الأُدْم وهو معرَّب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute