للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٨٢ - حكم اتخاذ الخل وشرائه]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الخلِّ؟

قال: يُصب الخلُّ على العصيرِ حتى يغلبَه.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العصير إذا غلى شيئًا، ثم جُعل في الكامَخِ (١) وغيره؟

قال: إذا استهلك دون الثلثِ فلا بأسَ به.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الخل يتخذ؟

قال: يصبُّ عليه الخلُّ حتى لا يغلي.

قيل: صُب عليه الخل فغلى؟

قال: يُهراقُ.

قلت لأحمد: فإن رجلًا فعله فغلى، ثم جعل خلًّا، أنشتريه منه؟

قال: نعم. إذا كان خلًّا فأشتريه منه؟ قال: نعم، إذا كان خلًّا فاشتر.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٥)

قال أحمد بن محمد بن صدقة: سئل: كيف يعمل الخل من العصير؟ قال: يصب على العصير من الخل حتى يعلم أنه لا يغلي.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٥٦

قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الخل يعمل من العنب، فقال: يصب على العصير خل حتى يحمض.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٧٧


(١) الكامخ: نوع من الأُدْم وهو معرَّب.

<<  <  ج: ص:  >  >>