للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أقسام النذر وما يجب فيها]

أولًا: من جهة اللفظ

النذر المطلق وما يجب فيه

[٢٨٩٠ - من لم يسم النذر]

قال صالح: من نذر نذرًا ولم يسمه؟

قال: كان ابن عباس يقول: عليه أغلظ الكفارات (١)، وقال غير واحد من التابعين: كفارة يمين (٢).

"مسائل صالح" (٧٣٩).

[٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: حديثُ أبي لُبابة حين قال: أَنْخلِعُ مِنْ مالي صدقةً إلى اللَّهِ عز وجل وإلى رسولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُجْزِئُكَ الثُلثُ مِنْ ذَلِكَ" (٣).

قال: هذا عَلى النَّذْرِ والتقربِ إلى اللَّهِ عز وجل، فيُجزئه الثلثُ من ماله. وإذا


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٤١ (١٥٨٣٤).
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (١٥٨٥٠).
(٣) رواه أحمد ٣/ ٤٥٢ وابن حبان ٨/ ١٦٤ (٣٣٧١)، والحاكم ٣/ ٦٣٢، وأشار إليه أبو داود بإثر حديث (٣٣٢٠) من طرق عن السائب عن الحسين بن السائب عن جده أبي لبابة. ورواه أبو داود (٣٣١٩) من حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أَبيه أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه. فذكر نحوه قال أبو داود: القصة لأبي لبابة. صحح الألباني سنده في تخريج "المشكاة" (٣٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>