للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٤٤ - باب فرائض المجوس]

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان في مجوسيّ تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعدما مات الأب؟

قال: لأختها من أبيها وأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.

ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.

قلت لأحمد: كيف يورث المجوسيّ؟

قال: من الوجهين (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩٧٧)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول في المجوسيّ: أذهب إلى أن أورثهم في الوجهين جميعًا.

وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: وميراث المجوس يقسم على مثل ميراث المسلمين.

قلت: فتورثهم من الوجهين؟

قال: نعم.

قلت: فإن ترك أمّه وهي أخته لأبيه؟

قال: ترث من الوجهين جميعًا.

وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني


(١) أي يرثا بالسببين كالبنوة والزوجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>