[١٩٤٤ - باب فرائض المجوس]
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان في مجوسيّ تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعدما مات الأب؟
قال: لأختها من أبيها وأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
قلت لأحمد: كيف يورث المجوسيّ؟
قال: من الوجهين (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٩٧٧)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول في المجوسيّ: أذهب إلى أن أورثهم في الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: وميراث المجوس يقسم على مثل ميراث المسلمين.
قلت: فتورثهم من الوجهين؟
قال: نعم.
قلت: فإن ترك أمّه وهي أخته لأبيه؟
قال: ترث من الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني
(١) أي يرثا بالسببين كالبنوة والزوجية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute