للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعًا: الصيغة:

[١٧٧٠ - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟]

نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.

"معونة أولي النهى" ٦/ ١٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>