للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب سجود السهو]

[الزيادة والنقص في الصلاة والشك فيها، وما يجبر من ذلك بسجود السهو]

قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول في رجل لا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا، قال: يضيف إليها أخرى حتى تكون أربعًا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٠٣)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا شككت في صلاتك فلم تدر أثلاثًا صليت أو اثنتين فانظر الذي تستيقن فاستمسك به وأتم ما شككت فيه، واسجد سجدتي السهو، واسجدهما بعد التسليم، ثم سلم عن يمينك وعن يسارك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٠٤)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم في صلاته ولا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا فليلق الشك وليبن على اليقين، فإن كانت خامسة، شفعتها السجدتان، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان".

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٠٥)

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجل نسي سجدة من صلاته فذكرها بعد ما تكلم، قال: يعيد الصلاة؛ وإن ذكرها قبل أن يتكلم وهو جالس قام يصلي ركعة وسجدتين.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٨)

قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: إذا نسي سجدة من صلاته ثم سلم فإنه يقوم ويأتي بركعة وسجدتين؛ لأنه لا يجزئه ركعة إلا بسجدتين ولا سجدتان إلا بركعة ويسجد سجدتي السهو في هذا قبل التسليم؛ وكذلك إن نسي فاتحة

الكتاب فإن تلك الركعة لا تجزئه. .

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٩)

قال حرب: وسئل أحمد -أيضًا- عن الرجل يترك سجدتين من صلاة الظهر من كل ركعة سجدة؛ قال: لا يعيدهما بين الركعتين، إن ذكرهما في صلاته قبل أن يسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>