للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٩٥ - ما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته]

نقل بكر بن محمد عنه: إذا غصب حديدًا، فعمله سكاكين، فإنه يدفع إليه سكاكين، وإذا كان حديدًا يدفع الثمن على القيمة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٧

[١٧٩٦ - إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض]

نقل بكر بن محمد عن أبيه فيمن غصب أرضًا أو دارًا، وبنى فيها، قال: يعجبني أن يغرم البناء ويعطي؛ لأنه إن أخذ الغاصب بناءه تضررت الأرض في الخراب والهدم، ويكون أيضًا ذهاب مال الغاصب في الآجر والجص وكل شيء.

ونقل ابن مشيش ومهنا عنه: يجبر على قلع البناء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٨ - ٤١٩

١٧٩٧ - هل يشترط إعلام المغصوب منه عند ردَّ الغصب، أن هذا حقه؟

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عَمَّن يأخذُ مِنْ مَالِ رجلٍ، ثمَّ يقولُ: اجعلني في حِلٍّ؟

قال: إنْ بين فهو أحبُّ إليَّ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٣)

قال في رواية الأثرم في رجل له قبل رجل تبعة، فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية، فلم يعلم. فقال: كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>