للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في شروط وجوب الحج]

٩٧٦ - مَنْ حجَّ ثم ارتد ثم أَسلم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حجَّ، ثُمَّ ارتد، ثمَّ أسلمَ، من قال: يستأنف الحج؟

قال أحْمَد: يستأنفُ.

قال إسحاق: كما قال: لمَّا قال جلَّ ذكرهُ: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥].

"مسائل الكوسج" (١٥٨١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيانُ في رجلٍ حجَّ، ثُمَّ ارتدَّ، ثُم أسْلمَ؟

قال: يستأنفُ الحجَّ لا تجزئه حجتُهُ تلكَ. قيلَ له: فإن أصَابَ في حجتِهِ تلكَ ما يجبُ عليهِ من الكفَّاراتِ، ثم ارتَدَّ، ثُم أَسَلمَ تَرى عليهِ كفارةً؟ فقال: لا، كلُّ شيءٍ عملَهُ وهوَ مُسْلم من الفرائِضِ، ثم ارتدَّ فليسَ عليه قضاءٌ، يستأن إذا أسلمَ؛ لأنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى يقولُ: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥].

قال أحْمَد: كلُّ شيءٍ وجَبَ عليهِ وهوَ مسلم فهُو عليهِ لابدَّ له من أن يَأتي به.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن ارتداده لا يخففُ عنه فرضًا كان لزمَه في إسلامِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>