[١١٣٦ - من لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟
قال: أرجو أن يجزئ حجهما.
قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟
قال: ذاك أجود.
قال إسحاق: كلاهما جائزٌ حجهما، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق.
"مسائل الكوسج" (١٣٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزئ عَنْه حجةِ الإسلام؟
قال: يجزيه.
قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟
قال: غير محرمٍ أجود.
قال إسحاق: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم.
"مسائل الكوسج" (١٦٢٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟
قال: يجزئ.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٥).
قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العبد يعتق؟
قال: تجزئ حجه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute