للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل أحرم في قميص؟

قال: يخلعه.

"مسائل أبي داود" (٨٢٠)

قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة: يخلعهما خلعًا ولا يشقهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قولهم، وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الأعرابي أن ينزع الجبة -حديث يعلى بن أمية- ولم يأمره بشقها.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٢.

[١٢١٠ - حكم تعدد الثياب للمحرم]

قال ابن هانئ: سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار إزارًا؟

قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨١).

[١٢١١ - حكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ؟

قال: يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والحليَّ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>