للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس بينهم قرابة إلا أنه لا يجمع بينهن لأنهن أخوات.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل تزوج امرأة، وزوج ابنا له أختها؟

قال: لا بأس به.

وقال: لا بأس أيضًا أن يزوج ابنتها لابنه، فإن كان الأب قد تزوج الأم، لا بأس به.

وقال: رجل له ابن، فأرضعته امرأة وأرضعت جارية، لا بأس أن يتزوج الرجل تلك الجارية، كأنها أخت ابنه.

وقال أيضًا: أرضعت هذِه المرأة أخت رجل، وأرضعت جارية، فهذِه أخت أخته، لا بأس أن يتزوجها، لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاعة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠١)

[٢٢٠٧ - مجرى الحلال والحرام في اللبن سواء؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: رجل فجر بامرأةٍ فأرضعت تلك المرأة جارية، تم تزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟

قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضعة إذا كان تناول أمها.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٣)، (٣٣٤٩)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل زنا بامرأة فجاءت بولد من الزنا، فأرضعت هذا المرأة صبية هل تحرم على والد الذي زنا بها؟

قال: نعم تحرم.

قلت: مجرى الحلال والحرام في اللبن سواء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>