للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ٢٩٢

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأ على سفيان بن عمر، ورفع إلى أبي الشعثاء صحيفة: سئل عكرمة عن رجل فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له؟ (١). قال: لا.

قال أبي: وهكذا أقول أنا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٩)

قال أحمد في رواية الميموني: إنما حرم اللَّه الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه.

وقال في رواية المروذي في بنته من الزنا: عمر -رضي اللَّه عنه- ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم (٢)، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بـ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" وقال: "احتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ" (٣).

"الفروع" ٥/ ١٩٤


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٢٧ (٩٠٦) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٥٣٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ١٩٢.
(٢) رواه مالك ص ٤٦١، وعبد الرزاق ٥/ ١٢٨ (٩١٥٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٣.
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩، والبخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>