ونقل الأثرم: إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قيامًا فلا بأس.
ونقل محمد بن جيب عنه: يتربع. وعنه: تلزمه قائمًا ويسجد بالأرض.
ونقل بكر بن محمد عنه: أحب إلي أن يصلوا قعودًا.
"الفروع" ١/ ٣٤٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٩
[٣٧٩ - عورة المرأة]
قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبل: المرأةُ إذا صلتْ ما يُرى منها؟
قال: لا يرى منها، ولا ظُفرها، تغطي كلَّ شيءٍ منها.
"مسائل أبو داود" (٢٨٠)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: امرأةٌ صلتْ وساعدُها مكشوف؛ تعيدُ؟
قال: نعم.
"مسائل أبو داود" (٢٨١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تصلي بخمار أو مكشوفة الرأس؟
قال: أعجب إليَّ بخمار، فإن صلت مكشوفة الرأس فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأم الولد؟
قال: تصلي بالخمار أعجب إليَّ.
قلت لأبي: فإذا أعتقت؟
قال: تصلي بخمار.
قلت: فإنها صلت بغير خمار.
قال: تعيد الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute