للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

[٢٣٢٣ - حكمه]

قال ابن بطة: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضًا؟

فقال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ اللَّه تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض.

"إبطال الحيل" ص ١٣٣ (٨٥)، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤، "المناقب" ص ٩١

وسئل في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته؟

فقال: لا يطلق ويكفر.

قيل له: هو معصية؟

قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>