للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (١).

قُلْتُ: فإنك تجبن في الولاء؟

قال: إي لعمري، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٢).

قال إسحاق: هو كما قال عمر رحمه اللَّه.

"مسائل الكوسج" (٣٢٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقيط حرٌّ، وليس ولاؤه لأحد حتى يستبين لمن هو؛ فإنه لا يخلو من أن يكون إمَّا عبدًا وإمَّا حرًا، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أعْتَقَ".

"مسائل أبي داود" (١٤٢٠)

٢٠٨٧ - مال السائبة (٣) وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السائبة أين يضعُ ماله؟

قال: يضعُ مَالَه حيثُ شَاءَ؛ قال عمر -رضي اللَّه عنه-: السائبة والصدقة ليومهما (٤).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
(٢) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (٦٧٥١)، رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٥٢ (١٣٨٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٦٠).
(٣) السائبة: هو أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة ولا يكون ولاؤه له.
(٤) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٧ - ٢٨ (١٦٢٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٥ (٣١٤٢٠)، والدارمي ٤/ ٢٠٠٣ (٣١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>