للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر]

فصل: رمي جمرة العقبة (١)

[١١٥٩ - حكمه]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى يرمي جمرة العقبة، فذكرها في التشريق؟

قال: يروى عن سعيد بن المسيب في الرجل ينسى الرمي، قال: يرمي ذكر في أيام منى، فإذا جازت أيام منى ثم ذكر فعليه دم.

سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل ينسى رمي الجمار إلى الغد؟

قال: لا بأس برميها من الغد.

قيل له: فأي شيء عليه إذا نسي حتى خرج من البلاد؟

فقال: كان عطاء يقول: عليه دم (٢).

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فإن هو نسي أن يرمي بعضها ورمى بعضًا؟

قال: يتصدق بشيء.

وسئل: هل يغسل حصى الجمار؟

قال: نعم يغسلها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠١).


(١) سيأتي تفصيل أقوال الإمام أحمد في الرمي وأحكامه في فصل: رمي الجمار.
(٢) رواه بن أبي شيبة ٣/ ١٩٤ (١٣٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>