للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٣٢ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ العتق]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سمعتُ سفيانَ يقولُ في رجلٍ قال: كلُّ مملوكٍ لي حُرٌّ. وله مكاتبٌ ومُدَبَّرٌ: يجري على المدبرِ العتقُ، ولا يجري على المكاتبِ.

قال أحمد: ما أرى إلَّا أنْ يجريَ عليهما جميعًا.

قال إسحاق: يقعُ علي عبيدِه، ولا يقعُ علي مكاتبِهِ، وأمَّا المدبرُ فأجبنُ عنه، وإنْ كُنْتُ أراه كالْعبدِ.

"مسائل الكوسج" (٣٩٠٤)

قال ابن هانئ: قُلْتُ: رجل كان مريضًا، وله جارية، فدخل عليه رجل. فقال: ما تصنع بالجارية. فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها. ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيّرت أمرها إليك. أتكون قد وقع عليها الحرية؟

قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئًا، ولم يرد به عتقًا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيًّا سُئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك. ما أراد به؟

فإن كان أراد العتق ولم يرجع فيما أمره فعتقه جائز.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٠)

نقل مهنا عنه في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مماليك بينه وبين رجل فقال: إن كان نوى الذي بينه وبين الرجل، وإلا فلا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٣، "الفروع" ٥/ ٩٨ - ٩٩، "المبدع" ٦/ ٣١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>