للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثا يروى عن بعضهم أنه قال: غطوا عنا است إمامكم.

وقيل: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال للنساء: "لا ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال" وذلك من ضيق إزرهم؟ قال: نعم، ولكن هذا ليس فيه تبيان.

قلت: الرجل والمرأة في هذا سواء في الإزرار؟ فكأنه ذهب إليه، ولكن المرأة تنبغي أن يكون عليها خمار.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٧)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة صلت وهي مكشوفة الرأس؟ قال: إذا تعمدت فإنها تعيد الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٨)

قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا؛ قلت: فإنها صلت وقد بدا من جسدها شيء يد ورجل أو شعر (١)؟ قال: كلما لم تتعمد لذلك، فإنه جايز.

قلت: فإن تعمدت؟ قال: تعيد الصلاة شديدًا، وتتوب إلى اللَّه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٩)

[صلاة العراة]

قال حرب: قيل لأحمد: القوم يخرجون من البحر عراة كيف يصلون؟ قال: جلوسًا بإمام. قلت: يقوم الإمام وسطهم؟ قال: نعم، يقوم الإمام وسطهم لا يتقدمهم، يومئون إيماء.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦١)

[الصلاة في الدواج]

قال حرب: وسئل أحمد بن حنبل عن الصلاة في الدواج؛ قال: وما بأسه.

قيل: إنه ذكر عن ابن مبارك ووكيع أنهما كرهاه، ورخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب!

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٣)

[الصلاة في المنديل وغيره له أعلام]

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلا له أعلام خضر وخطوط؛ قال: جايز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٩)


(١) غير واضحة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>