للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من ساق هديًا من جزاء، أو قران، أو ما كان من واجب فعطب، أو مات فعليه البدل، وإن شاء باعه أو إن نحره يأكل منه ويطعم؛ لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته، وليخله للناس.

"مسائل أبي داود" (٨٦٢).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: من أهدى هديًا فعطب قبل أن يبلغ محله، فعليه البدل.

"مسائل ابن هانئ" (٨٠٢).

[١٢٨٤ - إذا نتجت البدنة فمات ولدها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نتجت البدنَةُ فَمَاتَ وَلَدُهَا؟

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٧٦).

[١٢٨٥ - تقليد الهدي أو إشعاره]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: من قَلّدَ هَدْيَه فقد أَحْرمَ؟

قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

وقال: مَنْ قَلَّدَ هَدْيهُ وهو يريد الحج فقدْ وجبَ عليهِ الإحرام. وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنَّه إن كان مقيمًا لا يحرمُ عليهِ شيءٌ.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٦، والبخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>