للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل مقدار المهر وحده]

[٢١٦٦ - هل للمهر حد أو مقدار؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المهرُ على ما تراضوا عليه؟

قال الإمام أحمد: كذلك نقول.

"مسائل الكوسج" (٨٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم وزن نواةٍ مِن ذهبٍ؟

قَالَ: ثلاثة دراهم وثلث.

قال إسحاق: النواة خمسةُ دراهم.

"مسائل الكوسج" (١١٠٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن أولياء زوجُوا جارية على أقل من مهر مثلها؟

قال: إذا رضيت -يعني: فهو جائز.

قيل لأحمد: فلا تلحقُ بمهر مثلها؟

قال: لا، إذا رضيت.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٤)

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل: قلت: كم أقل المهر؟

قال: ما تراضوا عليه.

وسئل إسحاق عن أقل المهر؟

قال: درهم.

"مسائل حرب" ص ٨٠

قال عبد اللَّه: وقال أبي في الرجل يتزوج المرأة، [قال: ] على ما

<<  <  ج: ص:  >  >>