قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج.
"مسائل الكوسج"(١١١٠)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: حديثُ معقل بن سنان قصةُ بروع بنت واشق تذهب إليه؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود"(١٠٩٨)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، فمات الزوج قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف صداق مثلها، فإن كان دخل بها، أو أرخى سترًا، أو أغلق بابًا، فلها الصداق كاملًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٥٠)
[٢١٩٤ - النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر؟]
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر فيدخل بها، أو لم يدخل بها، فيطلقها، أو يموت عنها؟
قال: يكون لها مهر مثلها.
قلت لأحمد: إن أناسًا يقولون: ليس لها مهر؟
قال: بلى، لها مهر مثلها.
قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قال: نعم.
قال: وسألت أحمد عن النصراني. أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟