للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج.

"مسائل الكوسج" (١١١٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: حديثُ معقل بن سنان قصةُ بروع بنت واشق تذهب إليه؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٨)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، فمات الزوج قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف صداق مثلها، فإن كان دخل بها، أو أرخى سترًا، أو أغلق بابًا، فلها الصداق كاملًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٠)

[٢١٩٤ - النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر؟]

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر فيدخل بها، أو لم يدخل بها، فيطلقها، أو يموت عنها؟

قال: يكون لها مهر مثلها.

قلت لأحمد: إن أناسًا يقولون: ليس لها مهر؟

قال: بلى، لها مهر مثلها.

قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قال: نعم.

قال: وسألت أحمد عن النصراني. أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟

قال: لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب.

فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟

قال: لا أدري لم أسمع في هذا شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>