للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو طالب وأثرم والمروذي: القضاء والكفارة.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٧.

نقل جعفر بن محمد في النذر إذا وافق رمضان: يصوم رمضان ثم يقضي النذر.

وقال في رواية المروذي: إذا نذر أن يصوم كل اثنين وخميس فوافق رمضان يجزئه لصومه ونذره.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٥.

قال في رواية أحمد بن سعيد فيمن نذر أن يصوم شهرًا فوافق يوم عيد منه: يفطر ويكفر كفارة يمين.

فقيل له: فنذر أن يصوم أيامًا مسماة فوافق يوم عيد، فقال: يكفر ويعيد صيامه.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٦.

[٢٩٠٤ - من نذر أن يصوم يوم العيد]

قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم يوم الفطر ويوم الأضحى، كيف يصنع، وما يجب عليه؟

قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين، أما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفه. وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر ويكفر عن يمينه ويصوم يومًا.

"مسائل صالح" (٣٢٠)

نقل حنبل عنه فيمن نذر أن يصوم يوم النحر: لا يصوم ويكفر عن يمينه.

ونقل أبو طالب فيمن نذر أن يصوم شوالًا، فصام إلَّا يوم الفطر: يصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>