قال: إذا هم حرقوا فليحرق عليهم، وأذهب إلى حديث أبي بكر الصديق رحمة اللَّه عليه، وحديث أسامة: أمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أغير على أُبنى (١)، وقال أبو بكر: لا تحرق نخلًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٧٥)
نقل المروذي عنه: إن فعلوا بنا فعلنا بهم، وقال: لا أذهب إليه إلا إذا هم فعلوا بنا ذلك.
ونقل الأثرم عنه: أكرهه، إلا أن يكون ذلك يغيظهم ويبلغ منهم.
قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه: أيما أكثر، يحرق في بلاد الروم، أو لا يحرق؟ قال: التحريق أكثر وأثبت.
"الأحكام السلطانية" ص ٥٠
[١٣٨٨ - نبش قبور العدو]
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: كنت عند سويد بن سعيد في قرية يقال لها: الحديثة، فوق الأنبار، فزعم أهل التسوية أنه كان في جبلهم مجوس منذ زمان كسرى، إذا مات المجوسي حفروا له في الجبل بيتًا وصفه، ونحو ذلك، وألقوه فيها، وألقوا ما كان معه من ذهب أو فضة أو جوهر، حتى جاءهم معلم من بغداد فزعم أنه سلب المجوس ذلك الجوهر والحلية والذهب، فلما علم به السلطان طلبه فهرب. قلت لأبي: ما يقول فيه؟
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٥، وأبو داود (٢٦١٦)، وابن ماجه (٢٨٤٣). ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٥١).