قال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، مرسل.
قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟
قال: غير واحد، يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسل (١).
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٩ (٥٦٨ - ٥٦٩)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثني محمد بن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال: سألت أحمد عن رجل طلق تطليقتين في الشرك؟
قال: طلاق أهل الشرك طلاق.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢ (٥٧٩)
ثانيًا: المطلَّقة
٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكمًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: الطلاقُ قبل النكاح؟
قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.
قال أحمد: وإن كان يخافُ الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة، وإن كانت له امرأة.
قال إسحاق: هو كما قال.
قال إسحاق: كلما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاقُ وقَّت أو لم يوقَّت.
"مسائل الكوسج" (٩٩٤)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ (١٩٠٩٢) من طريق وكيع عن ابن أبي عروبة به ورواه عبد الرزاق ٧/ ١٨١ (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قتادة به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute