نقل حنبل عنه: العصبة فيه من أحرز المال، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها.
ونقل أبو الحارث: الأخ لأبوين أولى، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا، ثم بنوها كذلك، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث.
"الفروع" ٥/ ١٧٨
[٢١١١ - امرأة أسلمت على يد رجل أيزوجها؟]
قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟
قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٣ (٤٣٧)
[٢١١٢ - إذا زوجها وليان في يوم واحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟ قال: إن كان يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن كان لا يُدرى فارق كل واحد منهما.
قال أحمد: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهي له.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١١٨، والبخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (١٤٢٢) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.