للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل بعائشة وهي بنت تسع (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٣ - ١١٩٤)

نقل حنبل عنه: العصبة فيه من أحرز المال، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها.

ونقل أبو الحارث: الأخ لأبوين أولى، فإن زوج الأخ للأب كان جائزا، ثم بنوها كذلك، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث.

"الفروع" ٥/ ١٧٨

[٢١١١ - امرأة أسلمت على يد رجل أيزوجها؟]

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٣ (٤٣٧)

[٢١١٢ - إذا زوجها وليان في يوم واحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟ قال: إن كان يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول، وإن كان لا يُدرى فارق كل واحد منهما.

قال أحمد: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهي له.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١١٨، والبخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (١٤٢٢) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>