للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعة أسهم لمن قاتل، وسهم للَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٥)

[١٤٠٩ - الصفي]

قال الميموني: قلت ما تقول في الصفي.

قال: ذلك شيء للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة.

قلت: فيكون للخليفة بعده؟

قال: لا، إنما كان للنبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة.

- قلت: قال اللَّه: {لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٢٤] إن جعلها رجل في صنف واحد أجزأ عنه.

قال لي: ما علمت أن أحدًا قال بذا، يجعل في الأصناف كلها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٤ - ٥٥

[١٤١٠ - سهم ذي القربة، ومن هم؟]

قال صالح: وقال أبي في سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن تزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، فأبينا إلا كله (١). قال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم ذوي القربى إلى أربعة آباء.

"مسائل صالح" (١١٦٨)


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٣٨ (٩٤٨٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٢١ (٣٣٤٣٩) بنحوه ورواه الإمام أحمد ١/ ٣٢٠، وأبو داود (٢٩٨٢)، والنسائي ٧/ ١٢٨ - ١٢٩ عنه بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>