أربعة أسهم لمن قاتل، وسهم للَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٦٥)
[١٤٠٩ - الصفي]
قال الميموني: قلت ما تقول في الصفي.
قال: ذلك شيء للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة.
قلت: فيكون للخليفة بعده؟
قال: لا، إنما كان للنبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة.
- قلت: قال اللَّه: {لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}[الأنفال: ٢٤] إن جعلها رجل في صنف واحد أجزأ عنه.
قال لي: ما علمت أن أحدًا قال بذا، يجعل في الأصناف كلها.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٤ - ٥٥
[١٤١٠ - سهم ذي القربة، ومن هم؟]
قال صالح: وقال أبي في سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن تزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، فأبينا إلا كله (١). قال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم ذوي القربى إلى أربعة آباء.
"مسائل صالح"(١١٦٨)
(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٣٨ (٩٤٨٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٢١ (٣٣٤٣٩) بنحوه ورواه الإمام أحمد ١/ ٣٢٠، وأبو داود (٢٩٨٢)، والنسائي ٧/ ١٢٨ - ١٢٩ عنه بلفظ: =