[٧٥٣ - في القربات وقضاء العبادات عن الميت]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟
قال: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة.
قال إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له من أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ.
"مسائل الكوسج" (١٧٤٥)
قال صالح: قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك؟
فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه.
قلت: فإن تركها ولم يصل؟
قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.
"مسائل صالح" (٢٩٥)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات -يعني: عن أبويه، وهما ميتان- قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟
قال: ما أحسنه إن فعله.
"مسائل أبي داود" (٦٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات هل يقضي عنه؟
قال: ليس يقضي عنه شيء، ليس عليه شيء، الصائم يكتحل ويفطر.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute