قال الخلال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني: أنه سمع أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: مات أبي وترك ضيعة بطرسوس، إن أنا أوقفتها يلحق أبي أجرها؟
فقال له: لك مال ها هنا؟ قال: نعم، قدر ما يقيمنا.
فقال: أوقفها، فإنه يلحقه أجرها، إن فعلت فقد أحسنت.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يرابط يكثر ينوي: عن أخيه، عن أبيه؟
قال: أرجو أن يتقبل منه عن هذا، وكل ما فعل من هذا -أو كلمة أخرى- يريد الأجر والثواب.
أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثَنَا الأثرم، أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أوصاني أخي بكفارات قال: أعط مُدًّا مُدًّا، فإن تطوعت عنه بأكثر جاز؟
قال: نعم!
قال: فيلحق ذلك الميت؟ قال: نعم.
وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: أليس يعتق عن الموتى؟
قال: نعم.
(. . .) أخبرني الحسن بن عبد الوهاب: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ.
ح وأخبرني إبراهيم: حَدَّثَنَا نصر، حَدَّثَنَا يعقوب قالا: سئل أبو عبد اللَّه: يعتق عن الموتى. .، فذكر مثل مسألة حرب.
أخبرني محمد بن جعفر: حَدَّثنَا أبو الحارث قال: قال أبو عبد اللَّه: لا بأس أن يعتق عن الميت ويتصدق عنه.
أخبرني أحمد بن علي الأبّار قال: سمعت أحمد بن حنبل وقال له رجل: أنا من هذِه البلاد الذي زلزل بها، وقد صار مواتًا بجنب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute