قال: يمضي على صومه، وإذا كان شيء ليس مما فعله، فهو يقضي.
"مسائل صالح"(٢٥٤)
قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يصوم من كفارة الظهار شهرًا أو أكثر من شهر، غير أنه لم يتم شهرين، ثم أيسر؟
قال: يمضي في صيامه.
قِيل: يمضي في صيامه؟
قال: نعم، إذا دخل في شيء أتمه ولم ير عليه الكفارة.
وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصوم من كفارة الظهار ثم أيسر؟
قال: يمضي في صومه، قال: وكذلك جميع الكفارات إذا دخل في شيء مضى فيه.
وقال: وسألتُ إسحاق عن رجل صام من كفارة الظهار بعضًا ثم أيسر؟
قال: الذي أختار أن يلزمه العتق. وذكر عن مالك وأصحابه قال: يمضي في صيامه.
"مسائل حرب" ص ٢٦٥
[٢٤٣٠ - إذا قطع الصيام لعذر, يستأنف؟]
قال صالح: قلت: رجل عليه كفارة ظهار، فصام شهرين متتابعين، غير أنه مرض يومًا مرضًا لم يمكنه الصوم قبل أن يتم الشهرين فأفطر، ترى له أن يبني على صومه أو يستقبل الصوم؟ قال: يبني على صومه.
"مسائل صالح"(٣١٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر إذا أفطر من مرضٍ، أعليه الإعادة؟