للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠١ - صلاة الكسوف جماعة وفرادى]

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده صلاة الكسوف؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥٠٨)

قال أبو داود: قلت: يصلي بأهل مسجده؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥٠٩)

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟

قال: تصلى جماعة ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة.

قال: وبذلك قال أبو أيوب -يعني: سليمان بن داود الهاشمي- وأبو خيثمة.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٤٦

[٦٠٢ - صفة صلاة الكسوف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القراءةُ في صلاةِ الكُسوف: يُعلن أو يُسِر؟

قال: في حديث الزهري أنه جَهرَ (١).

قال إسحاق: كما قال، يجهرُ.

"مسائل الكوسج" (٣٦٠)


(١) روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: جهر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الخسوف بقراءته. . . الحديث مطولًا، رواه الإمام أحمد ٧/ ٧٦، والبخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>