قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده صلاة الكسوف؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود"(٥٠٨)
قال أبو داود: قلت: يصلي بأهل مسجده؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود"(٥٠٩)
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟
قال: تصلى جماعة ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة.
قال: وبذلك قال أبو أيوب -يعني: سليمان بن داود الهاشمي- وأبو خيثمة.
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٤٦
[٦٠٢ - صفة صلاة الكسوف]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القراءةُ في صلاةِ الكُسوف: يُعلن أو يُسِر؟
قال: في حديث الزهري أنه جَهرَ (١).
قال إسحاق: كما قال، يجهرُ.
"مسائل الكوسج"(٣٦٠)
(١) روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: جهر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الخسوف بقراءته. . . الحديث مطولًا، رواه الإمام أحمد ٧/ ٧٦، والبخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١).