للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أما سن نفسه فلا بأس.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته فبانت منه فأخذها وأعادها؟

فقال: أرجو ألا يكون به بأس -ولم يرها ميتة. وكان يكره مشط العاج ويقول: هو ميتة لا يستعمل.

"التمهيد" ٣/ ١٢٥

طهارة محل الصلاة

[٣٤١ - الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة]

قال صالح: قلت: الرجل يبسط الثوب، فيصلي عليه وناحية منه قد أصابها المني؟

قال: إذا صلى على الناحية الأخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس.

"صالح" (١٠٣١)

قال ابن هانئ: قلت: أيصلى على جلد الجمل، يبسط ويصلى عليه؟

قال: لا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٨)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن صلَّى على حصير عليه مسكر؟

قال: يعيد الصلاة.

"الورع" (٥٤٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي على جلد ضأن؟

فقال: لا بأس به إذا دبغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>