قال: أما سن نفسه فلا بأس.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته فبانت منه فأخذها وأعادها؟
فقال: أرجو ألا يكون به بأس -ولم يرها ميتة. وكان يكره مشط العاج ويقول: هو ميتة لا يستعمل.
"التمهيد" ٣/ ١٢٥
طهارة محل الصلاة
[٣٤١ - الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة]
قال صالح: قلت: الرجل يبسط الثوب، فيصلي عليه وناحية منه قد أصابها المني؟
قال: إذا صلى على الناحية الأخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس.
"صالح" (١٠٣١)
قال ابن هانئ: قلت: أيصلى على جلد الجمل، يبسط ويصلى عليه؟
قال: لا أدري.
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٨)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن صلَّى على حصير عليه مسكر؟
قال: يعيد الصلاة.
"الورع" (٥٤٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي على جلد ضأن؟
فقال: لا بأس به إذا دبغ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute