للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْت: وقال سفيان في: شَجرَ أصلُهَا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسان فصرَعهُ؟ قال: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ.

قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!

قال إسحاق: كما قال، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التي في الحرمِ لم يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٨).

قال صالح: الشجرة يكون أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، أصاد رجل منها طيرًا؟

قال: عليه الجزاء.

"مسائل صالح" (١١٣٣).

[١٢٣٨ - الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا؟

قال: ما يعجبني.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣١٠).

قال إسحاق بن منصور: قلْتُ: يؤكل لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ؟

قال: إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>