ثانيًا: من حيث الرد
[١٦٢٧ - ١ - ماذا يرد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كَان لرجل على رجلٍ دراهم فقضَاهُ أجود مِنْ دَرَاهمه؟
قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٥١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اقتضاءُ دنانير مِنْ دراهم، ودَرَاهم مِنْ دَنَانير في البيع؟
قال: بالقيمةِ.
قُلْتُ: واقتضاؤه في الدين؟
قال إسحاق: كما قال بسعرِ يومِهِ.
"مسائل الكوسج" (١٨٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ استقرضَ مِنْ رجلٍ دانق فلوس، وعشرون فلسًا بدانق، فَصَار عشرة بدانق؟ قال: لَهُ عشرون فلسًا.
قال أحمد: مَا أحسنه!
قال إسحاق: كما قال، إِذَا كانَ الفلوس عَلَى النَّحو الذي كان.
"مسائل الكوسج" (٢٠٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا شهد رجل على رَجُلٍ بألفِ درهم أو مائةِ دينار، فإنَّ له دراهمَ ذَلِكَ البلد، ودنانيرَ ذَلِكَ البلد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute