قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟
قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"مسائل أبي داود" (٤٠)
قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟
قال: إي واللَّه.
"الطبقات" ٢/ ٤٠٤
[١٤٨ - صفة تخليل اللحية]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟
قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥)
روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤١١
قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.
وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.
"المغني" ١/ ١٤٦، ١٥٠، "المعونة" ١/ ٢٥٤.
(١) انظر: أحاديث تخليل اللحية في "نصب الراية" ١/ ٢٣ - ٢٦، و"تلخيص الحبير" ١/ ٨٧ - ٨٥، و"صحيح أبي داود" ١/ ٢٤٥ - ٢٤٩ (١٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute