للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يخمس السلب؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يخمس السَّلَب؟

قال: لا.

قيل: وإذا كثرَ؟

قال: وإن كثر، ما سمعنا أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السَّلَبَ، وقد قال: "مَنْ قتلَ قتيلًا فله سَلط" (١).

قُلْتُ: وإن لم يعطه الإمام؟

قال: كَأَنَه يقولُ: هو له.

فقال إسحاق: ذاك إلى الإمامِ إذا استكثرَ فله أنْ يفعلَ ما فعلَ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، وهذا معنى حديثِ عوف (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٦)

قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا.

قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السلب وإن كثر.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٦)


(١) أخرجه عن أنس بن مالك الإمام أحمد ٣/ ١١٤، والبزار كما في "كشف الأستار" ١٨٣٥.
وأخرجه عن أبي قتادة الإمام أحمد ٥/ ٣٠٦، والبخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
وأخرجه عن سلمة بن الأكوع أحمد ٤/ ٤٥ وابن ماجه (٢٨٣٦).
(٢) راوه الإمام أحمد ٦/ ٢٦، ومسلم (١٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>