قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا تَشَاجَرتم في الطَّريقِ فاجْعَلوه سبعة أَذْرع.
قال: هذا عندي عَلَى حين يُرِيدونَ أنْ يَضَعُوا الطَّريقَ، وأمَّا كلُّ طَريقٍ ثَبتَ وقُسِّمَ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
قال إسحاق: السُّنةُ إِذَا كانتْ أرض بين قومٍ فاقْتَسَمُوهَا ليبني كلُّ واحدٍ بناءً، فَقَالُوا: ندع الطريقَ بيننا، فَتَشَاجروا وضع الطريق بينهم على سبعة أَذْرع بِذِرَاعِ اليدِ.
فَأَمَّا الطَّريق التي يمرُّ فِيها قومٌ، فَإِنها لا تحول عَنْ جِهَتِها وإِنْ اتَّسَعَتْ.
"مسائل الكوسج"(١٨٩٤).
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع"(١).
قال: هذا من قبل أن توضع الحدود، فإذا وضعت لم يحرك منه شيء.
"مسائل ابن هانئ"(٢٣١٣)
وقال في رواية المروذي، وقد سُئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلف في الطريق جعل سبعة أذرع". فقال: هذا قبل أن تقع الحدود، فإذا وقعت لم يحرك منها شيء.
"الأحكام السلطانية"(٢١٣).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣) من حديث أبي هريرة.