ونقل المروذي عن أحمد أنه سقّف له دارًا، وجعل ميزابها إلى الطريق فلما أصبح قال: ادع لي النجار حتى يحول الماء على الدار. فدعوته له فحول وقال: إن يحيى القطان كانت مياهه في الطريق، فعزم عليها، وصيرها إلى الدار (١).
وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلًا؟
قال: لا يكون عدلًا، ولا تجوز شهادته.
"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠١ - ٤٠٢
وقال الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى، وبهم إلى أن يكون مسجدًا حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟
قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق.
"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠٣، "الإنصاف" ١٥/ ٣١٥
وسأله محمد بن يحيى الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟
قال: لا يصلى فيه، ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال: أخشى أن يكون من الطريق.
ونقل ابن مشيش عن ساباط فوق مسجد: لا يصلى فيه إذا كان من الطريق.
"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠٤، "الفروع" ٤/ ٥١٩
(١) ذكر شيخ الإسلام، أن المروذي قالها في "الورع" ولم أجدها في المطبوع منه.