للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: ويشمت العاطس؟ قال: نعم.

"التمهيد" ٤/ ٥٠

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يكون الإمام عن يميني متباعدًا فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة. فقال: نعم، تنحرف إليه.

"المغني" ٣/ ١٧٢

[٥٦١ - صفة خطبة الجمعة]

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الخطبة قاعدًا، أو يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه، وقال: قال اللَّه تعالى: {وَتَركُوكَ قَائِمًا} وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب قائمًا (١)، فقال له الهيثم بن خارجة: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه إنكار.

"المغني" ٣/ ٢٩١

قال محمد بن الحكم: سأله عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويحمد اللَّه تكون خطبةً (٢)؟ وقلت له: إن أصحاب ابن مسعود يقولون: إذا كبر وصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحمد اللَّه تكون خطبةً.

قال: لا تكون خطبةً إلا كما خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو خطبة تامة.

"الفروع" ٢/ ١١٠، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٧٢، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٨٤


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٥، والبخاري (٩٢٠)، ومسلم (٨٦١) من حديث ابن عمر، وفي الباب عن جابر بن سمرة وأن وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه وأبي هريرة.
(٢) لم أقف عليه، والذي رواه عنه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٦ (٥٤٩٩) أنه قام فخطب ثم صلى الجمعة ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>