للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

[٢٠٩٩ - الحث على النكاح والترغيب فيه]

قال صالح (١): وسألته عن رجل يعمل الخوص قوته، وليس يصيب منه أكثر من قوته، هل يقدم على التزويج؟

قال أبي: يقدم على التزويج، فإن اللَّه يأتي برزقها.

وقال: يتزوج ويستقرض أيضًا، وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج، وخاف على نفسه الفتنة، أمرته أن يتزوج ولا يحج.

"مسائل صالح" (١٥٧)

قال أبو داود: قال أبو عبد اللَّه: إن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، أو كان شابًّا يخافُ على نفسه العنت أمرته أن يتزوج.

"مسائل أبي داود" (١١٢٤)

قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس للمرأة خير من الرجل، ولا للرجل خير من المرأة، قال طاوس: المرأة شطر دين الرجل (٢).

وقال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج أربع عشرة، ومات عن تسع.

ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا، ولم يحجوا، ولم يكن كذا، ولم يكن كذا.


(١) ذكر ابن القيم هذه الرواية في "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧ عن الفضل بن زياد، عن أحمد، به.
(٢) رواه عبد الرزاق ١١/ ٣٠٢ (٢٠٥٩٨) عن معمر، عن ابن طاوس، عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>