للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال زياد الطوسي: وأخبرني أبو عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرجل.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣

[١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟

قال: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٨).

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: جُلود الأضاحي، ما يُصنعُ بها؟

قال: ينتفعُ بها، ويُتصدق بها، وتُباع ويتصدقُ بثمنها.

قُلْتُ: تُباع ويتصدقُ بثمنها؟ ! قال: نعم حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٦٤).

نقل الميموني عنه: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورءوسها وسواقطها ويتصدق بثمنها.

"المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "تحفة المودود" ص ١٠٥

قال عبد اللَّه بن أحمد: ثنا أبي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن الحسن، أنه قال: يكره أن يُعطى جلد العقيقة والأضحية، على أن يعمل به.

قلتُ: معناه يكره أن يُعطى في أجرة الجزار والطباخ.

قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: ابن عمر باع جلد البقرة وتصدق بثمنه. قال: وهذا لا يباع؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يُتَّخذ لضروب.

<<  <  ج: ص:  >  >>