للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما جاء في السبي وأحكامهم]

[١٤٦٢ - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: التفريقُ بين الوالدةِ وَوَلَدِهَا؟

قال: في السبي عَلَى الصغيرِ والكبيرِ، وأمَّا المولدات فهو أحسن.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٩)

قال صالح: قلت: السبية إذا رضيت؛ يفرق بينها وبين ولدها؟

قال: لا يفرق بينها وبين ولدها.

"مسائل صالح" (٥٠٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التفريق بين السبي؟

فقال: لا.

فقيل له: الصغار والكبار؟

قال: نِعْم عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت بد من أن يكون فيهم كبارٌ (١).

"مسائل أبي داود" (١٦٠١)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليس بينهما قرابة؟

قال: إذا ثبت عنده.

قلتُ: بإقرارهما؟


(١) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٢٤٧ (٢٦٥٩)، ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٧ (٢٢٨٠١) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>