للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بأس أن يفرق بينهما.

قلت لأحمد: فيلزمه ردهما إلى المقسم؟

قال: ولم يلزمه!

"مسائل أبي داود" (١٦٠٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يشتري الجارية من السبي معها أمها فيخلي عنها -أعني: عن الأم- في بلاد الروم ليكون أثمن لابنتها، قال: هذِه يطمع في إسلامها. وكره أن يخلى عنها.

قلت لأحمد: فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب؟

فقال: هذا قد اشتهى أن تهرب. وكأنه كرهه.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٤)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يشتري أهل بيت من السبي، فيقولون: نحن أخوات وإخوة، وربما قالوا: نحن أخوان، وهذِه أمنا، وهذا زوجي، وهذا أخي، وهذا ابني، فإذا صاروا في يدي المشتري، قالوا: نحن أهل قرية واحدة، وليس بيننا قرابة، وهذا زوجي، ليس هذا أخي، وهذا أخي ليس هذا زوجي، وقد اشتراهم على الذي قالوا، أولادهم على النصف من ثمنهم، قالوا هذا، وهم صغار؟

قال أبو عبد اللَّه: يستثبت فيهم، فإذا كبروا وتفرقوا، وعرف بعضهم أنه ليس بينهم قرابة، رد فضل ما بينهم -صغارًا إلى حيث صاروا كبارًا- إلى المغنم.

قلت له: فإن كان قد كساهم؟

قال: يحسبه عليهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>