قيل: فيستثنى نخلات معلومات؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٢).
ونقل حنبل والمروذي عنه في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، أنه لا يجوز.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٦.
نقل ابن القاسم عنه فيمن استثنى رطلًا من الشحم: يصح.
ونقل سندي عنه فيمن استثنى حملًا من حيوان: يصح.
"الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٣٣
نقل عنه أبو طالب: لا يصح البيع بدينار إلا درهمًا.
"معونة أولي النهى" ٥/ ٣٦
١٥٥٤ - إذا استثنى شيئًا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟
قال: لا.
"المغني" ٦/ ١٦٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ٦١
[١٥٥٥ - ٤ - الاحتكار]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute