للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: فيستثنى نخلات معلومات؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٢).

ونقل حنبل والمروذي عنه في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، أنه لا يجوز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٦.

نقل ابن القاسم عنه فيمن استثنى رطلًا من الشحم: يصح.

ونقل سندي عنه فيمن استثنى حملًا من حيوان: يصح.

"الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٣٣

نقل عنه أبو طالب: لا يصح البيع بدينار إلا درهمًا.

"معونة أولي النهى" ٥/ ٣٦

١٥٥٤ - إذا استثنى شيئًا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟

قال: لا.

"المغني" ٦/ ١٦٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ٦١

[١٥٥٥ - ٤ - الاحتكار]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>