فإِذَا عَلَّمَ رجلا الوضوء لا يجزئه قال: وهو في الغسلِ مِنَ الجنابَةِ أيسرُ إنَّمَا قال اللَّهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦].
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان رحمه اللَّه تعالى: عن رجلٍ توضَّأ ونسي أنْ يمسحَ رأسَه، فقام يُكَبر في الصَّلاةِ، ثُمَّ ضحك؟ قال: يمسحُ برأسِهِ ولا يعيد الوضوءَ، لأنَّه لمْ يكن دخلَ في صَلاتِهِ.
قال الإمام أحمد: عليه أَنْ يمسحَ برأسهِ ثم يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٩٣)
قال أحمد بن هشام: قلت لأحمد: إذا نسي مسح رأسه أجزأه بلل لحيته؟
قال: قد قيل بذلك.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٢٦
[١٥٥ - صفة مسح الرأس]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: كيف تَمسحُ المرأةُ بِرأسِهَا؟
قال: مُقَدَّم رأسِهَا يُجْزِئُهَا، وَأَشَارَ الإمامُ أحمدُ بِيَدِهِ.