للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠١٦ - من فرط في الحج حتى مات؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ ولم يحج، فهو من جميعِ المالِ؟

قال: إذا كان مال كثير فأحبُّ إليَّ للورثة أن ينفذوا ذاك، وأمَّا إذا كان مال قليل فإنما هو شيءٌ ضيعه ليس هذا مثلَ الزكاةِ.

قال إسحاق: كلُّ فريضةٍ على الميتِ مِنْ حجٍّ أو زكاةٍ أو نذرٍ أو أشباه ذلك من الواجب، فماتَ ولم يقضه فإنَّ ذَلِكَ يُقْضَى من جميعِ المالِ قَلَّ المالُ أو كثر؛ لأنَّ ذَلِكَ كان فرضا عليه في الحياةِ وفي قول رسول اللَّه بيان لذلك حين قال السائل: أحج عن أبي وقد ماتَ؟ فقال له: "لو كان على أبيك دينٌ فقضيته أمَا كان يجزئ؟ " قال: بلى. قال: "فدينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أحقُّ" (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٧٢).

قال ابن هانئ: وقيل لأبي عبد اللَّه: ترى الحج عن الميت؟

قال: نعم، إذا كان أوصى.

قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟

قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٧).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي وسئل عن رجل موسر للحج فمات ولم يحج؟

قال: يحج عنه من جميع المال، بيد أنه بمنزلة الدين، وكذلك الزكاة،


(١) رواه أحمد ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والبخاري ١٨٥٢ من حديث ابن عباس بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>