فقال: وهذا أيضًا شبيه بهذا.
"تقرير القواعد" ٢/ ٢١٧
وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي.
قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا.
ثم قال: ما أدري كيف هذا؟
قيل: فيشبه هذا الكورة.
قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم.
"تقرير القواعد" ٢/ ٤٤٠
قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي، فهو على ما يُعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته.
ونقل سندي نحوه.
"تقرير القواعد" ٢/ ٥٦٦
رابعًا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
[١٨٦١ - الوصية بالمنافع]
نقل مهنا عنه فيمن أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تُسكن.
فقال: الدار لا بأس بها، وأكره العبد والدابة؛ لأنهما يموتان.
"تقرير القواعد" ٢/ ٢٨٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٧٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute