للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٨٥ - رجوع الزوج في التوكيل]

قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، ثم إن الرجل ما أنفذ ما قال له، وما فوّض إليه من أمر امرأته، ثم إنه رجع فيما أمره به؟

قال أبو عبد اللَّه: يقول له: رُدَّ عليّ ما فوّضت إليك.

قلت: فإن لم يقل له: رد عليّ. وجامعها قبل أن يرد الرجل ما أمره به؟

قال: ليس عليه شيء، هي امرأته، إذا لم يكن أنفذ ما فوّض إليه، ويقول له بعد أن جامعها: رد علي أمري.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٢)

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل إلى سنة أو إلى شهر، متى ما شاء طلقها إلى سنة أو إلى شهر، وأشهد على ذلك، فلما مضى بعض السنة أشهد شهودًا أني كنت جعلت أمر امرأتي بيد فلان وإني قد رجعت في ذلك واسترددت الأمر إليّ. هل له ذلك؟ ورخص فيه أن يرجع في ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>