[فصل تحول العدة]
[٢٤٦٢ - تحول العدة من الأشهر للأقراء]
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن امرأةٍ طلِّقت ولم تحض، فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
قال: تعتدُّ بالحيض. قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (١٣٤٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا اعتدت بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تتم ثلاثة أشهرٍ قال: تستأنفُ.
"مسائل أبي داود" (١٢٠٨)
قال ابن هانئ: سألته عن: جارية صغيرة طلقت، كيف تعتد؟
قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة.
قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟
قال: بالشهور.
قلت: فإنها اعتدت بالشهور، فجلست شهرين، ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟
قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض.
"مسائل ابن هانئ" (١١٧٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي، عن جارية طلقت وليست ممن تحيض، فجلست -يعني: اعتدت شهرين- فلما كانت في الشهر الثالث حاضت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute