للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل تحول العدة]

[٢٤٦٢ - تحول العدة من الأشهر للأقراء]

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن امرأةٍ طلِّقت ولم تحض، فاعتدت شهرين ثم حاضت؟

قال: تعتدُّ بالحيض. قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا اعتدت بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تتم ثلاثة أشهرٍ قال: تستأنفُ.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٨)

قال ابن هانئ: سألته عن: جارية صغيرة طلقت، كيف تعتد؟

قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة.

قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟

قال: بالشهور.

قلت: فإنها اعتدت بالشهور، فجلست شهرين، ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟

قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي، عن جارية طلقت وليست ممن تحيض، فجلست -يعني: اعتدت شهرين- فلما كانت في الشهر الثالث حاضت.

<<  <  ج: ص:  >  >>