للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٦٣ - كيفية توزيع صدقة الفطر]

قال أبو داود: قلت لأحمد: يدفع زكاة نفسٍ واحدة إلى اثنين -يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظرٍ فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبو داود" (٦٠٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن زكاة الفطر يعطي الرجل رأس عن رأس؟

قال: لا بأس به، ويعجبني أن يفرقه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٥)

قال عبد اللَّه: وسألته عن صدقة الفطر، تعطى لكل مسكين صاع؟ أم يجعل بين عدة مساكين أو يعطى رجل واحد صدقة خمسة أو يفرقها، كيف ترى له أن يعمل أو يعطي؟ قال: يفرقها أعجب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٦)

[٨٦٤ - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر]

قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: وكيع، عن سفيان، [عن أبي إسحاق] (١) عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر (٢).

سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٢)


(١) ساقطة من المطبوع، وأثبتناها من مصادر التخريج.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٣ (٧١٦٨) عن الثوري، به، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠١ (١٠٤٠٣) عن وكيع، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>