للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الأنكحة المنهي عنها]

[٢٢٥٤ - أ - نكاح المتعة]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متعة النساء تقول: إنه حرام؟

قال: اجتنابها أحبُّ إليَّ.

قال إسحاق: حرام بلا شكٍّ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهن أجورهن (١).

"مسائل الكوسج" (٩١٤)

قال حرب: قلت لأحمد: المتعة التى نهي عنها، كيف هي؟

قال: هو الأجل، أن يتزوج إلى أجل.

"مسائل حرب" ص ٥٥

[٢٢٥٥ - ب - نكاح الشغار]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يفرق بين المتشاغرين؟

قال: نعم، يُفرق بينهما.

قال إسحاق: كما قال شديدًا.

"مسائل الكوسج" (١٠٦١)


(١) رواه عبد بن حميد في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" ٢/ ٢٥٠، والطبري في "تفسيره" ٤/ ١٤ (٩٠٣٧ - ٩٠٣٩) وصححه الحاكم ٢/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>