قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متعة النساء تقول: إنه حرام؟
قال: اجتنابها أحبُّ إليَّ.
قال إسحاق: حرام بلا شكٍّ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهن أجورهن (١).
"مسائل الكوسج"(٩١٤)
قال حرب: قلت لأحمد: المتعة التى نهي عنها، كيف هي؟
قال: هو الأجل، أن يتزوج إلى أجل.
"مسائل حرب" ص ٥٥
[٢٢٥٥ - ب - نكاح الشغار]
قال إسحاق بن منصور: قلت: يفرق بين المتشاغرين؟
قال: نعم، يُفرق بينهما.
قال إسحاق: كما قال شديدًا.
"مسائل الكوسج"(١٠٦١)
(١) رواه عبد بن حميد في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" ٢/ ٢٥٠، والطبري في "تفسيره" ٤/ ١٤ (٩٠٣٧ - ٩٠٣٩) وصححه الحاكم ٢/ ٣٠٥.