فقال إسحاق: كما قال إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك بعد إجارةِ زينب -رضي اللَّه عنهما- زوجها (١).
"مسائل الكوسج"(٢٧٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس للذمي ولا للصبي أن يُؤمَّنَ.
قال أحمد: الذمي ماله ولهذا؟ ! وأما الصبي فلا يعقل.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٤٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمان المرأة؟
قال: جائز.
"مسائل أبي داود"(١٥٩٤)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أمان الأسير؟
(١) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/ ٣٩٨، والطبراني ٢٢/ ٤٢٥ (١٠٤٧)، وفي "الأوسط" ٩/ ٢١ (٩٠٠٦)، والحاكم ٤/ ٤٥ من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٣٠ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير باختصار، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.