للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل تأمين الأسير]

[١٤٦٤ - من يصح أمانه ومن لا يصح]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟

قال: جائزٌ

فقال إسحاق: كما قال إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك بعد إجارةِ زينب -رضي اللَّه عنهما- زوجها (١).

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس للذمي ولا للصبي أن يُؤمَّنَ.

قال أحمد: الذمي ماله ولهذا؟ ! وأما الصبي فلا يعقل.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمان المرأة؟

قال: جائز.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٤)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أمان الأسير؟


(١) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/ ٣٩٨، والطبراني ٢٢/ ٤٢٥ (١٠٤٧)، وفي "الأوسط" ٩/ ٢١ (٩٠٠٦)، والحاكم ٤/ ٤٥ من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٣٠ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير باختصار، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>